على السبع وأنها نهاية الكمال، إذا لا شك في وجود الفضل في غيرها أيضا، فإما يحمل على الفضل الكامل أو الفضل بالنسبة إلى الثلاث، والكل محتمل فلا منافاة، ولعل الشيخ وتابعيه حملوه على الأول.
وليس بعض ما ذكر منتهى الفضل كما هو ظاهر جماعة، بل تستحب الزيادة على التسع أيضا لو اتسع لها الصدر بقدر ما يتسع ولا تحصل معه السأمة كما ذكره طائفة (1)، لموثقة سماعة: (ومن كان يقوى أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع، فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأما الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم، فإن في الناس الضعيف ومن له الحاجة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى بالناس خفف لهم) (2).
ويؤكده تسبيح الصادق عليه السلام في الركوع والسجود ستين تسبيحة كما في صحيحة ابن تغلب (3)، وثلاثا أو أربعا وثلاثين في صلاة الجماعة كما في رواية ابن حمران والصيقل (4)، وفي فلاح السائل عن المفضل بن صالح (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام يركع فيسيل عرقه من طول الركوع) (6).
ومقتضى الموثقة استحباب التطويل مع الاستطاعة مطلقا، ولكنهم قيدوه