وفي المدارك: إنه المعروف من مذهب الأصحاب (1)، وفي الحدائق. إن عليه اتفاق غير أبي عقيل من الأصحاب قديما وحديثا (2)، بل هو الظاهر من المذهب كما عن المبسوط (3)، بل إجماعي كما عن الذكرى (4).
أما رجحانه فبالاجماع، والأمر به في الأخبار كصحيحة زرارة: (إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثم اركع) (5).
والأخرى: (إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر، ثم اركع واسجد) (1).
وأما عدم وجوبه، فللأصل الخالي عن معارضة ما دل على الوجوب ظاهرا، لشذوذه المخرج له عن الحجية لو أبقي على ظاهره وحقيقته، مع أن القرينة الصارفة عنها موجودة، وهي رواية أبي بصير: عن أدنى ما يجزئ من التكبيرة في الصلاة، قال: (تكبيرة واحدة) (7).
والمروي في علل الفضل: (إن التكبير المفروض في الصلاة ليس إلا واحدة) (8) وضعفه - لو كان - بما مر مجبور.
والحمل على تكبيرات الافتتاح - كما قيل (9) - بلا حامل، وجعل الأمر بتكبيرة الركوع حاملا له ليس أولى مما قلنا، فيتعارض الاحتمالان ويرجع إلى