الأصل.
مع أنه على القول بجواز قطع النافلة لو أبقي الأمر على ظاهره لزم التخصيص بغير النافلة، وهو ليس بأولى من حمل الأمر على مطلق المطلوبية.
فالقول بالوجوب، كما عن العماني والديلمي (1)، ويميل إليه كلام المدارك والحدائق (2)، ولا يبعد كونه مذهب السيد أيضا، حيث إنه صرح في الانتصار بوجوب رفع اليدين لغير تكبيرة الافتتاح من تكبيرات الصلاة أيضا (3)، وإيجاب رفع اليد للتكبير دون التكبير نفسه حق يكون الوجوب تعليقيا بعيد، للأمر به فيما مر، باطل.
والاحتجاج بالرضوي: (وإن لها - أي للصلاة - أربعة آلاف حد، وإن فروضها عشرة: ثلاثة منها كبار وهي: تكبيرة الاحرام والركوع والسجود، وسبعة منها صغار وهي: القراءة وتكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتسبيح الركوع وتسبيح السجود والقنوت والتشهد) (4).
بضعفه الخالي عن الجابر مردود، مع إمكان حمل الفرض على شدة الرجحان بقرينة ما مر.
ويستحب أن يكون التكبير حال القيام قبل الهوي، لقوله في الصحيحة الأولى: (فقل وأنت منتصب) وفي صحيحة حماد المتضمنة لصلاة الصادق عليه السلام: ثم رفع يديه حيال وجهه فقال: (الله أكبر) وهو قائم، ثم ركع (5).
وهل يشترط فيه القيام حتى لو كبر حين الهوي لم يأت بالمستحب؟
الظاهر: لا، وفاقا للخلاف والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد والشرائع