الركوع بين رجليك) (1).
وصحيحة ابن بزيع: رأيت أبا الحسن عليه السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع، فكان إذا ركع جنح بيديه (2).
ومرسلة الفقيه: ما معنى مد عنقك في الركوع؟ فقال: (تأويله آمنت بالله ولو ضربت عنقي) (3).
ونحوها في العلل إلا أنه قال: (آمنت بوحدانيتك ولو ضربت عنقي) (4).
وإنما رجحنا النظر إلى بين القدمين، مع ورود التغميض في صحيحة حماد، وفتوى النهاية والحلي به (5)، والقول بالتخيير كما هو ظاهر المنتهى (6)، لأكثرية روايات النظر وأشهرية الفتوى بها، كما صرح به جماعة (7)، واعتضادها بما في رواية مسمع: (إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة) (8).
فيكون النظر موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والموافق لها مقدم على غيره عند التعارض، سيما مع كون الرضوي المتضمن للنظر أحدث، ومثله يقدم. مضافا إلى عدم صراحة فعل الصادق عليه السلام في كونه على وجه الاستحباب، لجواز كونه اتفاقيا.