العصر والمغرب.
ولم أعثر على مصرح بمضمونه، وبه مع ما فيه من الضعف يصير مرجوحا، فالعمل على ما مر، فيقرأ واحدة مما مر في الركعتين مما ذكر، أو كل واحدة في ركعة، لصدق الامتثال بالأمرين.
خلافا للمشهور، فقالوا باستحباب قراءة سور المفضل وهي من سورة (محمد) إلى آخر القرآن عند الأكثر (1)، وقيل من (الجاثية) (2)، وقيل من (الحجرات) (3)، وقيل من (الفتح) (4) وقيل من (ق) (5)، وقيل من (الأعلى) (6) وقيل من (الضحى) (7)، سميت به لكثرة ما يقع فيها من فصول التسمية.
فمطولاتها وهي من (محمد) إلى (عم) في الصبح، ومتوسطاتها وهي من (عم) إلى (الضحى) في العشاء، وقصارها وهي من (الضحى) إلى آخر القرآن في الظهرين والمغرب، وخصوص (هل أتى) في الأولى من غداة الاثنين والخميس، وزاد الصدوق (هل أتيك) في ثانيتها) (8).
ولم أعثر على رواية من طرقنا تدل على حكم غير غداة اليومين، مع كونه مخالفة لوجوه كثيرة لما وز في أخبارنا الصحيحة، سيما في التفرقة بين الظهر والعشاء المصرح في الصحيحة المتقدمة بأنهما سواء.
نعم هو للعامة موافق (9)، وبه تترك الشهرة التي يمكن التمسك بها في مقام المسامحة أيضا.
وأما حكم غداة اليومين فاستدل عليه برواية رجاء الآتية (10)، وهي عليه غير دالة، لجواز كون ما فعل أحد أفراد ما يستحب.