____________________
أو بعضها في الفريضة القراءة التي هي جزء من الصلاة عمدا حرام، وهذا يبتني على مقدمات خمس (ا) إنه يجب قراءة سورة كملا بعد الحمد في الأوليين (لما) رواه منصور بن حازم: قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرء في المكتوبة أقل من سورة ولا أكثر (1) (ب) إنه يحرم الزيادة على السورة بعد الحمد على أنها جزء من الصلاة للحديث المتقدم (ج) إن زيادة السجود للتلاوة في الفريضة حرام (د) إن وجوب السجدة عقيب قراءة آيتها على الفور ولا يجوز تأخيرها عنها (ه) إن الصلاة ليس يعذر في تأخير السجدة عن قراءة آيتها.
إذا تقررت هذه المقدمات (فنقول) هذه المقدمات الخمس يلزم منها القول بالتحريم مع العمد وهو ظاهر ونبه على هذه المقدمات ما رواه الشيخ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام: قال: لا تقرء في المكتوبة بشئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة (2) وهذا فيه تنبيه على هذه المقدمات وهو ظاهر (لا يقال) في طريقها ابن بكير وهو واقفي والقاسم ابن عروة قال والدي ولا يحضرني حاله (لأنا نقول) الرواية الضعيفة في النهي والوجوب مع عدم المعارض العقلي والنقلي يعمل بها للاحتراز عن الضرر المظنون في الترك والفعل لا فيما يلزمهما كالعقوبة والفسق والكفارة وعلى منع بعض هذه المقدمات لا يتم ذلك ويوضحه ما روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرئها وإن أحب أن يرجع فيقرء سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة يرجع إلى غيرها. (3) فلنفصل أقوال الناس في ذلك.
فنقول المقدمة الثالثة إجماعية منا والخلاف في غيرها على أقوال (ا) قول من منع المقدمة الأولى وسلم ما بعدها كالشيخ ره في يه فيجوز على قوله قراءة بعض
إذا تقررت هذه المقدمات (فنقول) هذه المقدمات الخمس يلزم منها القول بالتحريم مع العمد وهو ظاهر ونبه على هذه المقدمات ما رواه الشيخ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام: قال: لا تقرء في المكتوبة بشئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة (2) وهذا فيه تنبيه على هذه المقدمات وهو ظاهر (لا يقال) في طريقها ابن بكير وهو واقفي والقاسم ابن عروة قال والدي ولا يحضرني حاله (لأنا نقول) الرواية الضعيفة في النهي والوجوب مع عدم المعارض العقلي والنقلي يعمل بها للاحتراز عن الضرر المظنون في الترك والفعل لا فيما يلزمهما كالعقوبة والفسق والكفارة وعلى منع بعض هذه المقدمات لا يتم ذلك ويوضحه ما روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرئها وإن أحب أن يرجع فيقرء سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة يرجع إلى غيرها. (3) فلنفصل أقوال الناس في ذلك.
فنقول المقدمة الثالثة إجماعية منا والخلاف في غيرها على أقوال (ا) قول من منع المقدمة الأولى وسلم ما بعدها كالشيخ ره في يه فيجوز على قوله قراءة بعض