ولا يشترط الحرية على الأظهر. ويشترط الذكورة، إذا كان المأمومون ذكرانا، أو ذكرانا وإناثا.
____________________
وطريقها المعاشرة الباطنة، أو شهادة عدلين، أو اشتهارها. والظاهر أنها لا تثبت بصلاة عدلين خلفه من غير تلفظهما بالتزكية، [إلا أن يعلم اقتداءهما به] (1).
قوله: " وطهارة المولد ".
فلا يجوز إمامة من ثبت شرعا أنه ولد زنا لنقص مرتبته وإن تحققت عدالته.
أما من تناله الألسن فجائز. وكذا ولد الشبهة.
قوله: " وأن لا يكون قاعدا بقيام ".
وكذا كل ذي مرتبة دنيا بمن هو أعلى منه.
قوله: " ولا أميا بمن ليس كذلك ".
المراد بالأمي هنا من لا يحسن قراءة مجموع الفاتحة وسورة. والمراد حينئذ بمن ليس كذلك ما يشمل من يعلم أزيد منه مع اتفاقهما على شخص مجهول (2) فلو كان كل منهما لا يحسن شيئا، أو يحسن بعض القراءة واتفقا في ذلك البعض جاز أن يؤم أحدهما صاحبه مع العجز عن التعلم وفقد الأكمل. ولو أحسن أحدهما أزيد من الآخر جاز ائتمام الناقص بصاحبه دون العكس. ولو اختلف محفوظهما في الفاتحة لم يؤم أحدهما الآخر. ولو كان الاختلاف بحفظ أحدهما الفاتحة أو بعضها والآخر السورة أو بعضها جاز اقتداء جاهل الفاتحة بصاحبه، دون العكس.
قوله: " إذا كان المأموم ذكرانا ".
أو خناثى.
قوله: " وطهارة المولد ".
فلا يجوز إمامة من ثبت شرعا أنه ولد زنا لنقص مرتبته وإن تحققت عدالته.
أما من تناله الألسن فجائز. وكذا ولد الشبهة.
قوله: " وأن لا يكون قاعدا بقيام ".
وكذا كل ذي مرتبة دنيا بمن هو أعلى منه.
قوله: " ولا أميا بمن ليس كذلك ".
المراد بالأمي هنا من لا يحسن قراءة مجموع الفاتحة وسورة. والمراد حينئذ بمن ليس كذلك ما يشمل من يعلم أزيد منه مع اتفاقهما على شخص مجهول (2) فلو كان كل منهما لا يحسن شيئا، أو يحسن بعض القراءة واتفقا في ذلك البعض جاز أن يؤم أحدهما صاحبه مع العجز عن التعلم وفقد الأكمل. ولو أحسن أحدهما أزيد من الآخر جاز ائتمام الناقص بصاحبه دون العكس. ولو اختلف محفوظهما في الفاتحة لم يؤم أحدهما الآخر. ولو كان الاختلاف بحفظ أحدهما الفاتحة أو بعضها والآخر السورة أو بعضها جاز اقتداء جاهل الفاتحة بصاحبه، دون العكس.
قوله: " إذا كان المأموم ذكرانا ".
أو خناثى.