وصاحب المعالم حيث اكتفى بها في ثبوت الاجتهاد؛ تعليلا بأنها حجة شرعية (1).
وشيخنا البهائي في تعليقات الزبدة في بحث الواجب الكفائي، حيث اكتفى بها في وقوع الواجب الكفائي، وكذا في تعليقات الفقيه نقلا، حيث يظهر منه الاكتفاء بها في النجاسة (2).
والفاضل الهندي في نكاح الكشف، حيث جعل الأصل فيها القبول (3).
والفاضل الخونساري في تعليقات الروضة، حيث قضى بتعين متابعة إخبار العدلين في القبلة؛ نظرا إلى أنه حجة شرعية (4).
والعلامة البهبهاني في شرح المفاتيح - بل حكى فيه أنه صار من المسلمات عند الفقهاء - أن شهادة العدلين حجة إلا فيما منع الشارع، بل ربما كان هذا إجماعيا؛ إذ نرى القدماء والمتأخرين يجعلونها حجة شرعية يحتجون بها، ولا نرى من خصم تأملا فيها، بل يتلقون بالقبول.
وحكى أيضا في رسالته الاستصحابية: أنهم فهموا من تتبع تضاعيف أحكام الشرع واستقرائها حجية شهادة العدلين على الإطلاق إلا فيما ثبت خلافه (5).
والمحقق القمي في القوانين في بحث الواجب الكفائي، حيث اكتفى بها في وقوع الواجب الكفائي (6). وكذا في بحث الاستقراء حيث إنه فيه جعل اعتبارها من فروع الاستقراء (7).