الاستغراق العرفي والجمع الكثير، بل القول بدلالة الجمع المعرف باللام على العموم هو المشهور بين الخاصة والعامة، بل حكم المحقق القمي بأنه من باب الوضع التركيبي (1). وقد حررنا الحال في محله.
ويرشد إلى ذلك قول إسماعيل: " سمعت الناس يقولون " (2) فلا يرتبط الخبر المذكور بالمقصود، مضافا إلى أنه أعم من شهادة العادل والفاسق.
وأما الثالث - وهو أمتن من أخواته -: فلأنه يحتمل أن يكون المقصود بالبينة هو ما يعلم به الشيء، أي مثبت الشيء، فالمقصود بقوله (عليه السلام): " حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة " أنه حتى تستعلم وتتفحص أو يحصل لك العلم بدون الاستعلام والتفحص.
ومن ذلك استعمال البينة في الكتاب العزيز قريبا من العشرين، وكذا البينات متجاوزا عن الخمسين، وكذا ما قاله الفاضل اليزدي في فاتحة تعليقاته على التهذيب، فكان كدعوى الشيء ببينة وبرهان.
بل من ذلك ما في بعض الأخبار - على ما رواه في أصول الكافي في باب الكبائر - من عد الربا بعد البينة من الكبائر (3)؛ حيث إن الظاهر أن الغرض من " بعد البينة " هو بعد العلم الشرعي بما تثبت به الحرمة، والظاهر - بل بلا إشكال - أن اشتراط العلم إنما هو في باب الحرمة لا الكبر.
لكن قال العلامة المجلسي في الحاشية بخطه الشريف: " أي بعد علمه بالتحريم " (4).