بناء على كون أقل الجمع ثلاثة، كما هو الأظهر.
والحكم المذكور - أعني الحجب - ثابت للأخوين أيضا وإن أمكن استعمال الإخوة فيما فوق الواحد مجازا إلا أن إمكان الاستعمال فيما فوق الواحد مجازا لا يمانع عن الاستعمال فيما فوق الاثنين، وكذا الحكم المطرد في غير مورد التعليل بناء على عدم اعتبار مفهوم العلة وثبوت التخصيص بها، حيث إن الاطراد لا يمانع عن التخصيص.
وكذا الحكم المعلق باللام على الجمع المعرف بناء على ظهوره في الاستغراق، أو كونه موضوعا له ثبت له - لو اطرد الحكم في الفرد الواحد - بالخارج؛ حيث إن اطراد الحكم لا يمانع عن كون المقصود بالجمع المعرف باللام هو الاستغراق.
ويمكن أن يقال: إنه قد ذكرت البينة موصوفة بالعادلة في غير واحد من الأخبار، وكذا بالعدول في بعض الأخبار في سؤال السائل (1)، ومقتضاه كون المقصود بالبينة هو مطلق المثبت. فالمقصود بالبينة في الخبر المتقدم هو مطلق المثبت، ولابد في كل مورد من تشخيص المثبت.
وأما الرابع: - فبعد اعتبار سنده - لأن غاية ما هو يقتضيه إنما هي اعتبار البينة في مورد النص، ولا يثبت به اعتبار عموم البينة إلا بدعوى عدم القول بالفصل.
ويظهر الكلام فيه بما مر في تزييف الاستدلال بالكتاب.
وأما الخامس والسادس: فلما يظهر مما تقدم في تزييف الاستدلال بالكتاب.
وأما السابع: - فبعد اعتبار سنده كما هو الأسد - لأن غاية الأمر اعتبار شهادة العدلين في باب الشهادة على الشهادة، ولا يثبت به اعتبار عموم البينة إلا بدعوى