نعامة؟ قال: " عليه بدنة " (3) أن الغرض من المماثلة هو المماثلة في الخلقة، لا المماثلة في الجثة، ولا المماثلة في القيمة.
وحكى الطبرسي في مجمع البيان:
أن الذي عليه معظم أهل العلم أن المماثلة معتبرة في الخلقة، ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وشبهه بقرة، وفي الضبي أو الأرنب شاة. قال:
وهو مروي عن أهل البيت. وتشخيص المماثلة في الخلقة شأن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) والفقيه لو أمكن له التشخيص، وليس ذلك من شأن العدلين (1).
ومع هذا قد فسر الطبرسي في جوامع الجامع " ذوي عدل " بالفقيهين. وهو المحكي عن ابن عباس (2).
ومع هذا ثبوت اعتبار شهادة العدلين في مورد لا يقتضي ولا يقضي بعموم الاعتبار.
إلا أن يقال: إنه لا قائل بالفصل.
لكن نقول: إنه لا وثوق لي بتتالي الفتاوى غالبا بعد ثبوت الاتفاق في المقام والتفطن بمفاد الآية، مضافا إلى ما تقدم من القول باختصاص اعتبار الشهادة بالقاضي في القضاء، بل من منع عن اعتبار عموم شهادة العدلين لو ثبت اعتبارها في غير مقام القضاء يقول به، ويمنع عن الاعتبار في أمثاله.
وأما الثامن: فلأن مقتضاه اعتبار شهادة العدلين في مقام الوصية، وهو لا يقتضي اعتبار عموم شهادة العدلين.