كتب الرجال.
قلت: إن مقتضى قوله في كتب الرجال أن الغرض اتفاق التوثيق من المصحح مدخرا في كتابه في الرجال، فلابد من ابتناء التوثيق على العلم على ما ذكره.
وبما سمعت يظهر فساد ما ذكره السيد السند التفرشي في ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد من عدم كفاية تصحيح العلامة السند المشتمل على أحمد في توثيق أحمد؛ تعليلا بأن الحكم بالتوثيق من باب الشهادة، بخلاف الحكم بصحة الرواية، فإنه من باب الاجتهاد؛ لأنه مبني على تمييز المشتركات، وربما كان الحكم بالصحة مبنيا على ما رجحه في كتاب الرجال من التوثيق المجتهد فيه من دون قطع بالتوثيق وشهادته بذلك (1).
ولا يخفى عليك أن هذا الوجه عين الوجه المتقدم من الفاضل المتقدم، إلا أن هذا الوجه خال عن إظهار مأخذ دعوى كون التوثيق من باب الشهادة، بخلاف الوجه المتقدم، فإن المدار فيه على الانفهام من كتب الرجال.
وربما يقال: إن الحكم بصحة السند لا يستلزم العلم بالتوثيق؛ لأن الحكم بصحة السند من باب الاجتهاد، والعلم بالتوثيق يحصل من الشهادة.
وأنت خبير بأن المدار فيه على ابتناء التصحيح على الظن وإفادة التوثيق للعلم، والمقابلة تقتضي البناء على الابتناء في كل من التصحيح والتوثيق، أو البناء على الابتناء في كل منهما أيضا بدعوى ابتناء التصحيح على الظن وابتناء التوثيق على العلم، أو بدعوى إفادة التصحيح للظن وإفادة التوثيق للعلم، فالمقابلة غير مناسبة.
إلا أن يقال: إن الغرض إفادة التصحيح للظن؛ قضية ابتنائه على الظن، بخلاف الشهادة بالوثاقة، فإنها تفيد العلم.