مضافا إلى أن المصحح خبره ربما لا يكون مشتركا، كما في محمد بن علي ماجيلويه (1)، حيث إن العلامة صحح طرقا هو فيه، وهو لا يكون مشركا وإن قلنا باشتراك ماجيلويه (2) وقد حررنا الكلام في باب اشتراكه في الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن علي بن محمد، فلا يتم التزييف المذكور على إطلاقه.
إلا أن يقال: إن الغرض سلب العموم في قبال دعوى العموم، وفضلا عن أن معرفة كون التوثيق من باب الشهادة لا يتيسر حصولها بالرجوع إلى كتب الرجال، بل لابد في المعرفة من الرجوع إلى معنى الشهادة اصطلاحا.
اللهم إلا أن يكون الغرض أنه يعرف بالرجوع إلى كتب الرجال ابتناء توثيقات أهل الرجال على العلم. وبهذا يظهر كون الأمر من باب الشهادة.
لكنك خبير بأن ابتناء التوثيق على العلم لا يجدي بمجرده في كون الأمر من باب الشهادة؛ لإمكان ابتناء الخبر على العلم، بل ابتناؤه عليه على القول به.
ومع ما ذكر نقول: إن الظاهر أن المدار في الكلام المذكور على التمسك بوجه واحد، ولا خفاء في أن قوله: " وربما كان " على ذلك أجنبي بالنسبة إلى سابقه، أعني دعوى ابتناء التصحيح على تمييز المشتركات.
إلا أن يقال: إن المدار في ذلك على التمسك تارة بأن التصحيح مبني على تمييز المشتركات، وربما كان التمييز بالظن. وأخرى: بأن التصحيح ربما كان مبنيا على ما جرى عليه المصحح في كتاب الرجال من الحكم بالتوثيق بالاجتهاد.
لكن نقول: إنه يندفع الوجه الأول بأنه ربما يكون التوثيق أيضا مبنيا على تمييز المشترك، بأن يميز الرجل المشترك بين شخصين ويوثق أحد الشخصين.
ويندفع الوجه الثاني: بأنه لو كانت توثيقات أهل الرجال مبنية على العلم، فتصحيح العلامة لو كان مبنيا على توثيقه في كتاب الرجال - والمفروض ابتناء