التوثيق على العلم - فالتصحيح يكون مبنيا على العلم.
إلا أن يقال: إن المقصود من ابتناء التوثيقات المذكورة في الرجال على العلم إنما هو ابتناء التوثيقات الغير المقرونة بذكر الخلاف ولو مع اختصاص التعرض بمن جرى على التوثيق أو السكوت عن المدح والقدح عن غيره، فلا ينافيه بناء التوثيق المأخوذ في التصحيح على الظن؛ لاحتمال كون التوثيق المشار إليه في مورد الخلاف.
إلا أنه مدفوع: بأن المفروض الجهالة وعدم قيام الخلاف، وأيضا المفروض في الكلام المذكور عدم اتفاق التوثيق في الرجال؛ إذ الكلام في توثيق المجهول الواقع في السند بتصحيح السند، فلا مجال لابتناء الصحيح على التوثيق المدخر في كتاب الرجال.
وبعبارة أخرى: الكلام في التصحيح بعد الفحص، وأيضا المصحح ربما لا يكون له كتاب في الرجال.
وإن قلت: إن الغرض أن التوثيق في الرجال إنما يرد على الشخص المشخص تفصيلا، وأما التصحيح فهو إنما يرد على السند، وهو في معرض اشتراك بعض الرجال، فربما يكون التصحيح مبنيا على تميز المشترك بالظن.
ومن ذلك أن المسمعي يطلق على مسمع بن عبد الملك (1)، وهو ثقة، وعلى