اقتصر على حكاية كلام والده، وظاهره اعتقاده " (1).
والشرائع إنما هو الرسالة على ما يقتضيه كلام النجاشي (2)، وغيرها كما هو ظاهر الفهرست (3)، وكلام بعض الأعلام (4).
وحكى في الذكرى عن ابني بابويه كفاية الحائط عن يسار المصلي في استحباب التسليمتين إلى جانب اليمين واليسار، فقال: " لا بأس باتباعهما؛ لأنهما جليلان، ولا يقولان إلا عن ثبت " (5) ومزيد الكلام في الأصول.
وثانيا: أن الإجماع إنما هو في باب استنباط الأحكام الشرعية، وأما الظنون الرجالية فليس الإجماع على عدم اعتبار الظن الناشئ من قول الفقيه في الأصول الرجالية بثابت، فتتأتى حجيته بناء على حجية مطلق الظن. وكذا تتأتى حجيته بناء على حجية الظنون الخاصة بمقتضى ما تقدم.
وبما تقدم يظهر ضعف ما ذكره الفاضل التستري في بعض الحواشي على التهذيب في أوائل الكتاب في تزييف ما قيل " من أن حكم العلامة - مثلا - بصحة الرواية المشتملة على المجهول مما يدل على توثيقه؛ إذ هو بمنزلة حكمه ابتداء " بأن الحكم بالتوثيق من باب الشهادة على ما يفهم من الكتب المصنفة في الرجال، بخلاف الحكم بصحة الرواية؛ إذ هو من باب الاجتهاد، لأنه مبني على تمييز المشتركات.
وربما كان الحكم بالصحة مبنيا على ما رجحه في كتاب الرجال من توثيق المجتهد فيه من دون قطع بالتوثيق وشهادته عليه.