وبعبارة أخرى: قد وقع الخلاف أيضا في أنه لو اتفق من مثل العلامة تصحيح حديث ولم يعين سندا رأسا، كأن قال: " وفي الصحيح كذا " أو عين من انتهى إليه السند، كأن قال: " في صحيح زرارة كذا " أو قال: " في الصحيح عن زرارة كذا " كما يتفق كثيرا في كلمات الفقهاء، لكن رأينا الحديث بسند بعض رجاله لم نظفر بعد الفحص في كتب الرجال بتوثيقه، فهل التوثيق المزبور يفيد توثيق البعض المذكور، فيقتضي التصحيح وثاقة البعض المذكور ولو في سند آخر وصحة السند الآخر لو انحصر المجهول أو المهمل فيه وكان سائر رجال السند مورد الاعتبار، أو لا؟
وعلى التقديرين هل يحكم بصحة الحديث المصحح ويلزم العمل به، أو لا؟
فيه أقوال:
فعن الفاضل الأسترآبادي: القول بالدلالة على التوثيق؛ تعويلا على أن الصحة مصطلحة في لسان العلامة ومن تأخر عنه في الحديث الذي كان جميع رجاله عدلا إماميا، فالتصحيح يقتضي الحكم من المصحح بعدالة جميع رجال السند، فالتصحيح يدل على عدالة البعض المجهول (1).
وقد يعترض عليه: بأنه لو كان البعض المجهول من مشايخ الإجازة، يمكن أن يكون التصحيح مبنيا على دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة، فلو كان المصحح له لا يرى دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة بل على المدح، فلا مجال لأن يحكم بعدالة البعض المجهول بواسطة التصحيح.
ومن أجل الاعتراض المذكور فصل شيخنا السيد بين ما لو كان البعض المجهول من مشايخ الإجازة، فلا تتأتى الدلالة على التوثيق، وغيره فتتأتى الدلالة على التوثيق.