الخطأ مع الإكثار، بل مقتضاه التفطن بالخطأ في الإكثار، إلا أنه إنما يتم لو كان الحكم بالصحة بعد الحكم بالحسن.
والأظهر أنه لو قيل بعدم الدلالة على التوثيق مطلقا، لا يجوز العمل بالحديث المصحح، فضلا عن غيره المشتمل على من اشتمل عليه الحديث المصحح من البعض المجهول؛ لعدم حصول الظن بوثاقة البعض المجهول الذي اشتمل عليه السند المصحح بعد الفحص في كتب الرجال وعدم الظفر بتوثيقه - كما هو المفروض - على تقدير عدم الإكثار، بل حصول الظن بخطأ المصحح وضعف الحديث المصحح فضلا عن غيره على التقدير المذكور، ولاسيما لو كان في صورة تعيين من انتهى إليه السند.
لكن جرى بعض الفحول على جواز العمل بالحديث المصحح؛ تعويلا على أن سند الحديث المصحح إما أن يكون هو ذلك السند الذي اشتمل على ذلك المجهول أو غيره، وعلى أي تقدير يحصل الظن بكون الحديث صحيحا.
أما على الأول: فلأن التصحيح يكون توثيقا للبعض المجهول.
وأما على الثاني: فلأن التصحيح يكون تصحيحا لسند لم نعثر عليه، وهو كاف بناء على اعتبار تعديل مجهول العين (1).
وهو مدفوع: بأن المظنون بعد الفحص عدم اطلاع المصحح على سند غير السند الذي اطلعنا عليه، ولاسيما في صورة تعيين من انتهى إليه السند، فالمظنون انحصار السند فيه، ولا يحصل الظن بوثاقة البعض المجهول الذي اشتمل عليه ذلك السند بعد الفحص في كتاب الرجال وعدم الظفر بما يدل على وثاقته على تقدير عدم الإكثار، بل المظنون على تقدير عدم الإكثار خطأ المصحح، فلا يحصل الظن بصحة السند المشار إليه، بل المظنون ضعفه.
وتفصيل المراحل المذكورة موكول إلى ما حررناه في الأصول.