وربما يظهر القول به من بعض آخر.
والظاهر أن مدار القول بالدلالة على التوثيق على الحكم بصحة الحديث ولزوم العمل به.
لكن أنكره السيد السند التفرشي تبعا للفاضل التستري تعليلا بما تقدم (1).
وتحريره: أن التوثيق من باب الشهادة، فلابد في اعتباره من كونه مستندا إلى العلم، والتصحيح ربما يكون مبنيا على تشخيص بعض رجال السند المشترك في شخص بالقرائن الظنية أولا، وتوثيق الشخص المشخص فيه البعض المشترك بالظن توثيقا مبنيا على البعض ثانيا. فكيف يتأتى اعتبار التصحيح؟
ويظهر ضعفه بما مر.
والأظهر التفصيل بين إكثار تصحيح أحاديث كثيرة مشتمل سندها على بعض مجهول خاص، أو إكثار تصحيح حديث واحد مرات متكثرة، فتتأتى الدلالة على التوثيق، إلا أن المحتاج إليه من الكثرة على الأخير أزيد من الكثرة المحتاج إليها على الأول وغير ذلك، فلا تتأتى الدلالة على التوثيق.
والأوجه حوالة الحال إلى حصول الظن وعدمه؛ إذ ربما يحصل الظن مع عدم الإكثار - كما لو كان التصحيح من شخص دقيق، متقن الأمر، شديد الاحتياط، ماهر في الرجال - فلابد من البناء على عدالة الرجل المجهول. وقد لا يحصل الظن مع الإكثار بتصحيح أحاديث متعددة، أو تصحيح حديث واحد مرات متعددة.
إلا أن يقال: إنه بعيد، لكن حكم العلامة في الخلاصة بالحسن في طرق شتى من الفقيه - والطرق تبلغ العشرين - وهي تشتمل على إبراهيم بن هاشم، ومع هذا حكم بالصحة في ثلاثة طرق من الفقيه، وهي تشتمل على إبراهيم بن هاشم (2).
ومقتضاه - بناء على صحة حديث إبراهيم بن هاشم كما هو الأظهر - تطرق