اعتبار الوثوق.
وأما الإطلاقات الدالة على كفاية ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق فلابد من تقييدها بما سمعت مما يدل على اعتبار الوثوق.
وأما احتمال لزوم الاقتصار على القدر المتيقن - أعني المجمع عليه، وهو الظن المتحصل من المعاشرة أو شهادة العدلين أو الشياع - فهو مدفوع بعدم ثبوت الإجماع؛ إذ الظاهر من أرباب القول باعتبار العشرة أو شهادة العدلين أو الشياع هو اعتبار العمل، ولا سيما بعضهم كالعميدي (1)، بل هو صريح العلامة في موضع من المختلف (2)، والشهيد في موضع من الذكرى نقلا (3)، إلا أن العلامة في موضع آخر من المختلف حكم - نقلا - باستحالة العلم بالعدالة (4)، وكذا الشهيد في موضع آخر من الذكرى نقلا كما مر (5).
وعن التحرير - كما مر - التصريح بكفاية الظن المستند إلى تأكيد الصحبة وكثرة الملازمة والمعاملة، أي الاختبار (6).
بل نقول: إنه لو ثبت الإجماع على ما ذكر - أعني الظن الناشئ من العشرة - فلا فرق بينه وبين غيره مما يفيد الظن؛ للقطع بعدم الفرق بين الظن الناشئ من العشرة وغيره.
إذا عرفت ما تقدم، فنقول: إنه على القول بحجية مطلق الظن يتأتى القول بحجية الظن قبل الفحص في المقام.