" التكليف فيه موقوف على الظن؛ لأن تحصيل العلم بأن غيره لم يفعل غير ممكن، بل الممكن الظن " (1) وما عن الذكرى من قوله: " ولو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه في الصلاة، بنى عليه؛ لأن تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال، فاكتفي بالظن تحصيلا لليسر ودفعا للجرح " (2) وما عن المقدس من قوله:
" أما وجوب الاجتهاد في القبلة: فلأنه إذا لم يحصل العلم، وجب ما يقوم مقامه، وهو الظن عن أمارات شرعية، وهو الذي يحصل بالاجتهاد " (3) هو دعوى قيام الظن مقام العلم عند التعذر أيضا.
إلا أن مقتضى العبارة الأخيرة هو قيام الظن الثابت حجيته بالخصوص.
وحكي ذلك - أعني دعوى القيام المذكور - عن السرائر (4) والتنقيح (5) وغيرهما (6)، بل اكتفى بعض الفحول في بعض أدلته على حجية مطلق الظن في نفس الأحكام بمجرد انسداد باب العلم، وتحقق الإجماع على قيام الظن مقام العلم عند التعذر (7).
وما نحن فيه هو القدر المتيقن مما يدخل في دعوى الإجماع على قيام الظن مقام العلم عند التعذر، حيث إن المقصود بدعوى الإجماع المذكور إما ادعاء الإجماع فيما علم بقاء الحكم فيه من الخارج، أو المقصود دعوى الإجماع على أمرين: بقاء الحكم فيما تعذر فيه العلم ولو لم يثبت البقاء من الخارج، وحجية الظن، والأخير محل الكلام، إلا أن المفروض في المقام بقاء الحكم في موارد اشتراط العدالة وجوبا واستحبابا.