وأما على القول بحجية الظنون الخاصة، فإن قلنا بكون الجرح والتعديل من باب الشهادة، فلا مجال للقول بلزوم الفحص؛ إذ لا إشكال في عدم وجوب فحص الحاكم لو شهد بعدالة شاهدين عنده عادلان وتحصل الظن له من شهادة الشاهدين، وجواز الحكم للحاكم على طبق شهادة الشاهدين، وصرح بانتفاء الخلاف غير واحد أيضا.
هذا على القول باختصاص حجية البينة بصورة الظن، وأما على القول باختصاص حجية البينة بصورة الظن بحجيته تعبدا، فلزوم الفحص غير معقول؛ إذا ليس الغرض من الفحص إلا الظن، والمفروض عدم الحاجة إليه، بل اعتبار البينة مع الشك، بل مع الظن بالخلاف.
واما على القول بكونه من باب الخبر، فمقتضى الاستدلال على كفاية تزكية الواحد - بأن مفهوم آية النبأ قبول خبر الواحد وإن كان مظنون العدالة - هو جواز قبول خبر العدل في الأحكام الشرعية وإن كان مظنون العدالة بظن حاصل قبل الفحص؛ لعدم الفرق في شمول الآية بين الظن الحاصل قبل الفحص والظن الحاصل بعده.
نعم، سائر ما استدل به على كفاية تزكية العدل الواحد من الإجماع ولزوم انهدام الشرعية لولاه لا يجري فيما قبل الفحص.
وأما على القول بكونه من باب الظنون الاجتهادية فلا يتجه القول بجواز القبول قبل الفحص، إلا أن يقال بالإجماع على عدم الفرق بين الظن الحاصل قبل الفحص والظن الحاصل بعد الفحص كما ربما يستفاد (1) مما ذكره سيدنا فيما تقدم من كلامه عند الكلام في اشتراط قبول الجرح والتعديل بالفحص عن المعارض.