أو الممدوح وغير الإمامي العدل أو الممدوح، والظن الناشئ من القرائن، بل الظن الناشئ من تزكية المجهول؛ إذ لا منافاة بين جهالة الشخص وإفادة تزكيته للظن.
والأول وإن كان هو القدر المتيقن في الاعتبار والكفاية - بل طريقة الفقهاء إلا من شذ مستقرة تحصيلا ونقلا على الاكتفاء، حتى أن المحقق لم يجر في الفقه على اعتبار تزكية العدلين وإن بنى في المعارج على اعتبار تزكية العدلين (1) - لكن مقتضى سيرة الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير وأحزابه هو كفاية مطلق الظن؛ إذ الظاهر أن السيرة المذكورة من جهة قضاء الاستقرار في روايات ابن أبي عمير وأحزابه بعدم الرواية إلا عن ثقة، وليس المتحصل في الباب غير الظن الناشئ من القرينة.
بل نقول: إن مقتضى عموم حجية الظن في نفس الأحكام حجية الظن في المقام ولو كان مستندا إلى القرينة.
بل نقول: إن العلم بالعدالة متعذر في المقام.
ومقتضى كلام السيد المرتضى في باب الأمر بالفعل المشروط مع العلم بانتفاء الشرط - على ما حكاه في المعالم - تسلم قيام الظن مقام العلم عند تعذره (2).
بل حكى في المعالم في باب حجية خبر الواحد دعوى الإجماع على القيام المذكور (3).
بل مقتضى ما عن التذكرة من قوله: " لا يجوز التعويل في دخول الوقت على الظن مع القدرة على العلم، فإن تعذر العلم، اكتفي بالظن المبني على الاجتهاد لوجود التكليف بالفعل " (4) وما عن النهاية في بحث الواجب الكفائي من قوله: