الشاهد، بل ربما يكون الأمر من باب نقل المكتوب، بل من باب المكتوب على المكتوب بوسائط عديدة كما يظهر مما تقدم.
بل المدار في الشهادة على العلم، والتزكية لا تخرج غالبا عن الظن، إلا أنه إنما يتم بناء على اعتبار الاستناد إلى العلم في الشهادة.
بل لا جدوى في دخولها في باب الشهادة على القول بانحصار اعتبار الشهادة بباب المرافعات عند الحاكم.
بل لا جدوى في الدخول أصلا؛ إذ لو كان اعتبار التزكية من باب اعتبار الشهادة، للزمت عدالة المزكي ثم المزكي للمزكي وهكذا بتزكية عدلين، فلا يعتبر من الأسانيد إلا ما كان كل واحد من رجاله عدلا بتزكية عدلين ثبتت عدالتهما، ثم عدالة من زكاهما ومن زكى المزكى بتزكية عدلين، وهذا يستلزم الدور أو التسلسل.
إلا أن يقال: إنه لا شك في كفاية العلم بالعدالة بناء على كون اعتبار التزكية من باب الشهادة، ويمكن انتهاء سلسلة التزكية إلى العلم بالعدالة بتوسط العشرة.
لكن هذا المقال إنما يتم بناء على إمكان حصول العلم بالعدالة بواسطة العشرة، وهي غير داخلة في الخبر غالبا أيضا؛ إذ المدار فيه على القول، وهي لا تخرج عن المكتوب بوسائط كما سمعت. بل الظاهر من أدلة اعتباره - على تقدير الدلالة - إنما هو ما كان مستندا إلى العلم وإن كان الخبر صادقا على ما كان مستندا إلى الظن، أو المدار في الخبر على الاستناد إلى العلم أو الحس على القول به، والمدار في التزكية غالبا على الظن.
بل لا جدوى في الدخول في الخبر؛ لعدم تمامية أدلة اعتبار الخبر، بل الإخبار هنا من باب الإخبار عن الموضوع من حيث التحصل، والمشهور فيه لزوم تحصيل العلم.
لكن نقول: إن في المقام ظنونا: الظن الناشئ من تزكية الإمامي العدل