ومع ذلك نقول: إن منطوق الآية لا يقتضي وجوب رد الرواية في الصورة المفروضة؛ لعدم ثبوت الفسق.
نعم، يتأتى وجوب الرد من باب وجوب مقدمة العلم أو لابديته، على الخلاف في باب وجوب مقدمة الواجب.
وعلى هذا المنوال حال المفهوم، فهو لا يقتضي أيضا وجوب القبول، بل يتأتى وجوب القبول من باب وجوب مقدمة الواجب أو لابديته، فالتناقض يتأتى في الباب من جهة شمول المفهوم لصورة تزكية العدل، لكنه بانضمام وجوب مقدمة العلم أو لابديته.
إلا أن لزوم التناقض مبني على شمول إطلاق التكاليف لحال الجهل بعد وضع الألفاظ للمعاني الواقعية واستعمالها فيها.
وأما بناء على انصرافها في باب الموضوعات العرفية إلى حال العلم بالفعل - كما هو الأظهر، كما أن الأظهر انصرافها في باب الأحكام والموضوعات الشرعية المخترعة إلى حال إمكان العلم - فلا يتأتى شمول المنطوق ولا المفهوم، فلا يتأتى التناقض بوجه.
ومع ذلك نقول: إن محذور التناقض لا يخرج عن محذور التعارض بين جهتي كلام واحد، ولا بأس بدفع التعارض بين الجهتين بما يدفع به التعارض بين الخبرين.
وما لو قيل: " إن التعارض بين جهتي كلام واحد غير جائز ولو جاز التعارض بين الكلامين " ليس بشيء.
وإن قلت: إن المفهوم تابع للمنطوق، فلا مجال لمعارضته معه.
قلت: إن التبعية إنما تنافي التعارض بالتباين، والتعارض في المقام من باب العموم والخصوص من وجه.
ومع ذلك نقول: ظاهر الإيراد بالتناقض سلامة المنطوق عن المحذور، مع