من الواحد في الرواية.
وإن كان المقصود الاستقراء الناقص - كما ربما يرشد إليه ذكر حديث الإحصان والزنا لو كان ذكره من باب المثل، وإلا فملاحظة مورد واحد لا يكفي في الاستقراء بلا كلام - ففيه: أن الشأن في إثبات الاستقراء إن قلنا بحجيته.
وأيضا عد المقدمات من الأصل أولى من عد الشروط منه. ومن ذلك ما اشتهر من عدم كفاية الظن في مسائل الأصول، كما ذكروه في مباحث قد استوفيناها في الرسالة المعمولة في حجية الظن.
وأما ما جرى عليه المحدث الحر، فدعوى " كون تزكية العدل مفيدة للقطع بانضمام غيرها من القرائن التي يعرفها الماهر المتتبع " (1) عهدتها عليه، وإلا فلا نستأنس من النفس حصول القطع بالعدالة إلا في أندر الموارد بعد فرض حصول القطع فيه، بل تلك الدعوى مقطوعة الفساد غالبا لو لم نقل كلية.
وحصول القطع بالعدالة في بعض الموارد مع عدم التوثيق - بعد تسليمه - لا يجدي في دعوى الموجبة الكلية، غاية الأمر رفع الوحشة عن حصول العلم بالعدالة.
ومع هذا نقول: إنه لو تحصل القطع، ففيه الكفاية، ولا حاجة إلى دعوى دلالة الأخبار المتواترة على اعتبار خبر الثقة.
بل نقول: إنه لو جرى على كون اعتبار تزكية العدل من باب اعتبار الخبر - لدلالة الأخبار المتواترة على اعتبار خبر الثقة - لكان أولى وأنسب.
وأما ما تقدمت حكايته عن شيخنا البهائي في بعض تحقيقاته فهو مردود بما تقدم (2) من أن من جرى على اعتبار العدالة جرى على اعتبار الإيمان أيضا، فلا اعتبار بتزكية غير الإمامي، مع أن ما استدل به على اعتبار تزكية غير الإمامي - من أن