وقد زيفناه في محله، فهو إنما يدل على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين اللغوي، فلا يثبت كون مورد الاستصحاب المورود مما ثبت فيه البقاء باليقين الشرعي بحكم الاستصحاب الوارد، فلا يبقى موضوع للاستصحاب المورود، فلا يتأتى أيضا رفع موضوع الاستصحاب المورود.
نعم، يتأتى تقدم الاستصحاب الوارد على الاستصحاب المورود من غير جهة رفع الموضوع من الاستصحاب الوارد عن الاستصحاب المورود كما حررناه في محله.
وأما في مقامنا هذا فما يدل على حجية قول الغير من باب الطريق إلى الواقع إنما يرفع موضوع ما دل على حرمة التقليد للمجتهد لغة وواقعا.
وبما ذكرنا يظهر الحال في اجتهادات أرباب اللغة، وربما حكم القاضي في تعليقات الروضة بعدم اعتبار اجتهادات أرباب اللغة، وحكم بعض آخر بجواز التقليد في اللغة (1).
ويظهر ضعف كل منهما بما سمعت.
ومع هذا نقول: إن الظاهر، بل بلا إشكال خروج اجتهادات أهل الرجال في القسم الأول عن مورد النزاع كما مر، فالتفصيل غير جار في المتنازع فيه.
ومع هذا نقول: إن جعل القسم الثاني منه ومن باب الإخبار والشهادة كما ترى؛ لمنافاة الشهادة مع الإخبار.
ومع هذا نقول: إنه لو كان الأمر في القسم الثاني من باب الشهادة، فلا يتأتى وجوب الفحص عن المعارض والعمل بالراجح؛ لعدم مجيئهما في باب الشهادة.
هذا لو كان غرضه وجوب الفحص، وأما لو كان الغرض وجوب العمل بالراجح عند الاطلاع على التعارض، فالترجيح وإن يتأتى في تعارض البينتين في