المنطوق وجوب التبين عن خبر الفاسق في الجملة أيضا؛ لظهور تطابق المفهوم والمنطوق في مثله. فلو كان المفهوم حجية خبر العدل مطلقا، فلابد أن يكون المنطوق حجية خبر الفاسق المتبين مطلقا أيضا، فحينئذ يلزم تخصيص المنطوق أيضا بإخراج الشهادة؛ لعدم حجية الظن الحاصل من التبين عن خبر الفاسق في الشهادة قطعا، والتخصيص خلاف الظاهر، مع أن التخصيص المذكور يقتضي إخراج المورد؛ لكون مورد الآية من باب الشهادة.
أقول: إن استدلال الفقهاء فاسد؛ لأن الأمر بالتبين لا يقتضي الرد، فلا مجال للاتكال عليه.
نعم، على تقدير اختصاص التبين بالعلم فللاستدلال وجه، لكن القول بالاختصاص ضعيف، كما حررناه في الأصول.
وأيضا إخراج الشهادة عن المفهوم بكون المقصود وجوب قبول خبر العدل الواحد في حال الوحدة - إلا إذا كان في الشهادة - لا بأس به. ولا يلزم منه القول بحجية خبر العدل في الشهادة بشرط الانضمام، بل هو أعم منه ومن عدم الحجية رأسا بكون الحجة هي المجموع المركب، ولا خفاء.
وأيضا دعوى كون مورد الآية - أعني حكاية الوليد - من باب الشهادة بالمعنى المتجدد كما ترى.
وأيضا مورد الآية وشأن نزولها حكاية الوليد، وهو فاسق، فخروج حكم شهادة العدل الواحد عن مفهوم الآية ليس من باب تخصيص المورد؛ إذ المقصود بتخصيص المورد خروج ما ورد لأجله الوارد عن عموم الوارد، والوارد في المقام هو منطوق الآية، وما ورد لأجله الآية إنما هو الفاسق، وهو وإن كان خارجا من المنطوق لكنه غير ما ادعاه المورد؛ إذ ما ادعاه المورد خروج العادل عن المفهوم، فليس الخارج من باب المورد، ولا المخرج عنه من باب الوارد.
ونظيره ما أورد على الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجية خبر العدل من