الاهتمام فيها، بخلاف الصلاة، فإنه ليس الغرض منها إلا اجتماع المؤمنين وائتلافهم واستجابة دعواتهم، ونقص الإمام وفسقه أو كفره لا يضر بصلاة المأموم (1).
بل مقتضى ما قاله في المعارج " من أن الرواية لا يقبل فيها إلا (2) ما يقبل في تزكية الشاهد وهو شهادة عدلين " (3) تسلم لزوم البينة في تزكية الشاهد والإجماع عليه.
وجرى المحدث البحراني في الحدائق والدرر على اعتبار الاتصاف بمحاسن الأخلاق في العدالة المعتبرة في القضاء والفتوى (4)؛ استنادا إلى رواية لا تدل على المقصود كما حررناه في محله.
وبعد ما مر أقول: إن اعتبار ما في حكم " الصحي " بناء على كون التزكية من باب الشهادة غير متجه؛ لعدم خروج الأمر عن الظن. ولا جدوى فيها بناء على كون التزكية من باب الشهادة.
كما أن اعتبار ما في الفقيه لو ثبت القول به غير متجه أيضا، حيث إن الصدوق - بعد الكلام في شهادته - لا جدوى في شهادته بوصف الوحدة بناء على كون التزكية من باب الشهادة.
وشهادة صاحب المعالم إن كانت مبنية على العلم، فلا حاجة إلى شهادة الغير له، وإلا فلا جدوى في شهادته لنفسه ولا في شهادة الغير له.
وبالجملة، شهادة العدلين إنما تنفع في حق شخص ثالث، لا في حق أحد العدلين.
وبما ذكرنا يظهر الحال فيما مر حكايته عنه من أنه شاهد أصل في باب