كلامه عليه السلام يعطي وجوب غسل لنفسه لدلالته بإطلاقه على وجوبه على الجنب من الزنا إذا أراد الحاكم رجمه سواء كان مشغول الذمة بعبادة مشروطة بالغسل أو لا ويمكن أن يستنبط منه وجوب الجمع بين الرجم والجلد في المحصنة والخلاف فيه مشهور حينئذ لا يحتاج إلى حمل الواو على المعنى المجازي أعني معنى أو وقد يتبادر إلى بعض الأوهام أن الاستدلال على وجوب الغسل بوجوب الرجم والجلد قياس ونحن لا نقول به وجوابه أنه من قياس الأولوية كما ذكرته في زبدة الأصول وقد يترآى هيهنا جواب آخر وهو أن يكون استدلاله عليه السلام إلزاميا للحاضرين القائلين بالعمل بالقياس فتدبر نعم لا يخفى أنه يمكن أن يستنبط من هذا أيضا الحديث أنه لا بد من الصاع في غسل الجنابة وعدم إجزاء ما دونه ويؤيد ذلك ما يأتي في آخر الحديث الثامن من الفصل الثالث وهو استدلال جيد إن لم ينعقد الإجماع على الاكتفاء بما دون الصاع (كا محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أتى أهله فقد وجب الغسل والمهر والرجم كا العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم كا العدة عن أحمد بن محمد هو ابن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل أعليها غسل وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر يه عبيد الله بن علي الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل قال كان علي عليه السلام يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل كا العدة عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها غسل كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل الماء قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل كا وبهما عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل كا وبهما عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل قال نعم يب علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني ما عليه قال إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس يب محمد بن علي بن محبوب عن العباس هو ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل ن المراد بالاحتلام النوم لا المعنى المتعارف والمراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق لقلته وعدم جريان العادة بخروج ذلك القدر فقط من المني يب وبهم ثلثتهم
(٣١٢)