في حكم " الصحي " من باب قيام القرينة الموجبة للعلم.
ويرشد إلى ما ذكر قوله: " فإن تحصيل العلم بعدالة كثير من الماضين وبرأي جماعة من المزكين أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية والمقالية، إلا أنها خفية المواقع، متفرقة المواضع، فلا يهتدى إلى جهاتها، ولا يقدر على جمع أشتاتها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده، وكثر في تصفح الآثار كده، ولم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده ".
وقال في المنتقى في بحث الركوع والسجود: " وحيث إن الرجل ثقة بمقتضى شهادة النجاشي لجميع آل أبي شعبة بالثقة، فالأمر سهل " (1).
ومقتضاه القناعة في التوثيق بتوثيق شخص واحد.
وحكى عنه نجله أنه كان يقنع بالرواية الدالة على العدالة في صورة الانضمام إلى التزكية من عدل واحد.
وحكى السيد السند النجفي في ترجمة الصدوق: " أنه جعل الحديث المذكور في الفقيه من الصحيح عنده وعند الكل " (2).
لكنه قال في المنتقى بعد ذكر بعض أخبار الخمس:
وهذا الحديث وإن لم يكن على أحد الوصفين، فلطريقه جودة يقويها إيراده في كتاب من لا يحضره الفقيه (3)، فقد ذكر مصنفه أنه لا يورد فيه إلا ما يحكم بصحته، يعني: صدقه، ويعتقد فيه أنه حجة بينه وبين ربه، وأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعول وإليها المرجع (4).