كلا أو بعضا إمامي مجهول الحال، أو مصرح بالطعن أو الجهالة.
وقد خص السيد الداماد الضعيف بالثاني، أعني المصرح بأحد الأمرين، وبنى في الأول على التعبير بالقوي (1).
ولا جدوى فيه، إلا بناء على كفاية ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق في أصل العدالة أو في كاشفها، واشتراط الإيمان في اعتبار الخبر، وإلا فلا فرق في البين في عدم الحجية، بناء على عدم كفاية ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق في العدالة، لا في أصلها ولا في كاشفها. فالمناسب تعميم الضعيف للأول.
لكن الحصر المذكور غير حاصر؛ لخروج ما كان كل واحد من رجال سنده أو بعضهم غير إمامي ممدوح، ولذا زيد في الأواخر قسم خامس يعبر عنه بالقوي (2)، كما جرى عليه السيد السند العلي في الرياض (3)، وكذا الوالد الماجد (رحمه الله)، وقد حكى الشهيد في الذكرى إطلاقه على الموثق (4)، وكذا على ما سمعت الاصطلاح به من السيد الداماد، وكذا على غيره (5) على وجه الترديد بين الأخيرين أو التقسيم.
ولعل الثاني أظهر.
وقد حكى السيد الداماد أيضا إطلاقه على الموثق (6).
والظاهر بل بلا إشكال أن المدار في الموثق والحسن والقوي على ملاحظتها بالنسبة إلى الصحيح، فلو كان بعض رجال السند غير إمامي مصرحا بتوثيقه أو مدحه، أو إماميا مصرحا بالمدح، لابد من كون الباقي إماميا موثقا.