____________________
(1) تعليل لقوله: (لا وجه) وجواب عن مفاد الدليل وهو إطلاق الأولوية والترجيح، وقد عرفت توضيحه.
(2) أي: فكيف يقدم احتمال الحرام على احتمال الوجوب مطلقا؟
(3) أي: مثل الواجب والحرام المتزاحمين، والمراد بمثليهما الوجوب والحرمة في المقام.
والحاصل: أن المناط في ترجيح أحد احتمالي الوجوب والحرمة على الاخر في صورة دوران الامر بين المحذورين هو المناط في ترجيح أحد المحتملين على تقدير العلم بهما وتزاحمهما، فكما لا يكون هناك أحدهما مقدما مطلقا على الاخر، بل يكون المقدم منهما ماله شدة طلب وزيادة اهتمام به سواء كان هو الواجب أم الحرام، فكذلك هنا. ولو تمت الأولوية المذكورة مطلقا وفي جميع الموارد لكان أصغر المحرمات أعظم من ترك أهم الفرائض عند التزاحم، مع أن ترك الواجب سيئة أيضا، بل عد ترك الصلاة من أكبر الكبائر.
وبالجملة: فكل ما يكون مرجحا في ظرف العلم بالواجب والحرام يكون مرجحا أيضا في صورة احتمال الوجوب والحرمة.
(2) أي: فكيف يقدم احتمال الحرام على احتمال الوجوب مطلقا؟
(3) أي: مثل الواجب والحرام المتزاحمين، والمراد بمثليهما الوجوب والحرمة في المقام.
والحاصل: أن المناط في ترجيح أحد احتمالي الوجوب والحرمة على الاخر في صورة دوران الامر بين المحذورين هو المناط في ترجيح أحد المحتملين على تقدير العلم بهما وتزاحمهما، فكما لا يكون هناك أحدهما مقدما مطلقا على الاخر، بل يكون المقدم منهما ماله شدة طلب وزيادة اهتمام به سواء كان هو الواجب أم الحرام، فكذلك هنا. ولو تمت الأولوية المذكورة مطلقا وفي جميع الموارد لكان أصغر المحرمات أعظم من ترك أهم الفرائض عند التزاحم، مع أن ترك الواجب سيئة أيضا، بل عد ترك الصلاة من أكبر الكبائر.
وبالجملة: فكل ما يكون مرجحا في ظرف العلم بالواجب والحرام يكون مرجحا أيضا في صورة احتمال الوجوب والحرمة.