منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٣٦
العمل، فلا يترتب عليه إلا الثواب الموعود.
ثم انه يكفي دليلا على هذا التنبيه صحيحة هشام وحسنته المتقدمتان، لوضوح صدق البلوغ على كل من الدلالة المطابقية والالتزامية، و ان نوقش في صدق السماع كما في الحسنة على الدلالة الالتزامية بدعوى اختصاصه بالنطق وعدم شموله للوازم المعنى المطابقي و ملزوماته، ففي الصحيحة كفاية. ولوضوح صدق العمل على كل من القول والفعل اللذين كلاهما من أفعال الجوارح، فان العمل بكل شئ على حسب ذلك الشئ كما في رسالة شيخنا الأعظم (قده) في مسألة التسامح. ودعوى انصرافه إلى خصوص العمل الصادر مما عدا اللسان من الجوارح غير مسموعة.
ولا يخفى أنه مع وفاء صحيحة هشام المتقدمة بالمقصود لا وجه للتمسك بالنبوي ورواية ابن طاوس كما في الرسالة المشار إليها، لعدم ثبوت اعتبارهما. وكذا في التشبث بإجماع الذكرى المعتضد بحكاية ذلك عن الأكثر.
ثم انه بناء على دلالة أخبار (من بلغ) على حجية الخبر الضعيف في المستحبات أو استحباب نفس العمل لا مانع من الاخبار باستحبابه، لعدم صدق عنوان محرم كالكذب المخبري والافتراء والقول بغير العلم عليه وان صدق عليه الكذب الخبري واقعا، إذ المدار في الحسن والقبح العقليين على الصدق والكذب المخبريين لا الخبريين اللذين لا حكم لهما عقلا ولا شرعا. نعم لو لم تدل أخبار (من بلغ) على ذلك كان الاخبار قبيحا، فالفضيلة أو المصيبة التي قام عليها خبر ضعيف لا يخرج ذكرهما لضياء القلوب وبكاء العيون عن محذور الافتراء، لعدم قيام الحجة عليهما حتى يعتقد ناقلهما بصدقهما، فمحذور القبح العقلي والحرمة الشرعية مانع