منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٤٠
الثواب وهو قابل للثبوت، فالرواية بهذه الحيثية مشمولة لاخبار من بلغ.
وفيه أولا: عدم ثبوت تركب الوجوب كما ثبت في محله.
وثانيا: أن مقتضى عدم شمول دليل حجية الخبر للرواية الضعيفة سقوطها عن الاعتبار رأسا، والحمل على الاستحباب لا بد أن يكون للجمع بين الدليلين لا بين الدليل وغيره. وبعبارة أخرى: التصرف في الظهور فرع تسلم الصدور فإذا انهدم أساس الصدور وحكم بعدمه، فلا موضوع للجمع الدلالي الذي مرجعه إلى التصرف في أصالة الظهور.
وثالثا: أن الثواب البالغ انما ثبت للمحدود بالحد الوجوبي لا الاستحبابي ولم يعلم بقاؤه بعد ارتفاع الحد الوجوبي، لاحتمال تقومه به الموجب لارتفاعه بانتفاء الوجوب، وهذا واضح جدا بناء على بساطة الوجوب وعدم تركبه من طلب الفعل والمنع من الترك.
وبالجملة: يمكن أن يكون الاشكال من جهتين: إحداهما: اختصاص أخبار (من بلغ) ولو من باب القدر المتيقن بالثواب الثابت للمحدود بالحد الاستحبابي لا مطلق الثواب.
ثانيتهما: أنه مع الغض عن الجهة الأولى لا دليل على بقاء الثواب بعد ارتفاع الوجوب، ولا مجال لاستصحابه مع تقومه بالوجوب ولو احتمالا.
فالمتحصل: أنه لم يظهر وجه وجيه لحمل الخبر الضعيف الوارد بوجوب شئ على الاستحباب سواء أكان الوجوب بسيطا أم مركبا. و منه يظهر حال الرواية الضعيفة الدالة على الحرمة المحمولة على الكراهة.