منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٣٥
الموضوعات يدل التزاما على ترتب الثواب على الصلاة في المكان الذي قام الخبر الضعيف على مسجديته، وعلى زيارة المعصوم في المحل الذي قام الخبر الضعيف على كونه مدفنه عليه السلام. وقد مر أن البلوغ يصدق على كل من الدلالة المطابقية والالتزامية.
فعلى القول بدلالة أخبار (من بلغ) على حجية الرواية الضعيفة في المستحبات أو استحباب العمل يحكم باستحباب زيارة المعصوم عليه السلام واستحباب الصلاة في المكان الذي دل الخبر الضعيف على مسجديته أو مدفنيته لمعصوم، واستحباب نقل الفضائل التي دل خبر ضعيف عليها، ولا يترتب على تلك الموضوعات الثابتة بروايات ضعيفة إلا استحباب العمل المتعلق بها دون أحكام أخر، فلا يحكم بحرمة تنجيس المكان الذي قام خبر ضعيف على مسجديته، ولا وجوب تطهيره ولا حرمة مكث الجنب فيه، ولا غير ذلك من أحكام المساجد.
وكذا لا يحكم بحرمة التقدم على قبر المعصوم أو كراهته بقيام رواية ضعيفة على كون مكان معين مدفنه عليه السلام، بل الثابت بها استحباب خصوص زيارته المطلقة والحضور عنده، فلا يثبت بها أيضا استحباب زيارته بالكيفية الخاصة لمن حضر قبره الشريف، لان ثبوت ذلك كله منوط بكون ذلك المكان مدفنه، والرواية الضعيفة قاصرة عن إثباته.
وغاية ما يمكن أن يدعى دلالة أخبار (من بلغ) عليه هو استحباب العمل المتعلق به دون غيره من الاحكام والخصوصيات المترتبة على ثبوت الموضوع كما لا يخفى.
وعلى القول بعدم دلالة أخبار (من بلغ) إلا على ترتب الثواب دون استحباب