منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٣٠
وأما ما أفاده المصنف (قده) في وجه المنع عن أخذ البلل من مسترسل اللحية في تعليقته على براءة الرسائل: (من أن المسح لا بد من أن يكون ببلل الوضوء، ولا يصح ببلل ما ليس منه وان كان مستحبا فيه) ففيه: أن غسل المسترسل ان كان مستحبا فهو جز الفرد، لا أن يكون مستحبا نفسيا في الوضوء بحيث يعد الوضوء ظرفا له، لأنه خلاف ظاهر الامر بشئ في مركب، حيث إن ظاهره كونه جزا أو شرطا لا مطلوبا نفسيا جعل المركب ظرفا له، فان الامر وان كان بطبعه ظاهرا في كون متعلقه مطلوبا نفسيا، لكنه انقلب هذا الظهور الأولي إلى الظهور الثانوي، وهو الارشاد إلى الجزئية والشرطية كما ثبت في محله، كانقلاب ظهور النهي في المبغوضية النفسية إلى المانعية في النهي عن شئ في شئ كالنهي عن لبس الحرير وما لا يؤكل في الصلاة.
ومنها: ترتب الآثار الوضعية على المستحبات الشرعية بناء على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب دون الارشاد إلى إعطاء الثواب، كجملة من الأغسال والأدعية التي ورد فيها أجر جزيل بروايات ضعيفة، فإنه بناء على استحبابها بأخبار (من بلغ) يترتب عليها ارتفاع الحدث الأصغر، وكذا الوضوءات الواردة في موارد خاصة مع ثواب جزيل بروايات غير معتبرة، فإنها - بناء على استحبابها والقول بارتفاع الحدث الأصغر بكل وضوءمستحب يأتي به المحدث - يرتفع بها الحدث، بخلاف البناء على استفادة الارشاد إلى إعطاء الثواب الموعود من أخبار (من بلغ) فإنه لا يرتفع الحدث بتلك الوضوءات كما لا يخفى.
وليعلم أن ترتيب الآثار التكليفية والوضعية الثابتة للمطلوبات الشرعية