منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٠١
من الاتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله، غاية الامر أنه لا بد أن يؤتى به (1) على نحو لو كان (2) مأمورا به لكان مقربا بأن يؤتى به بداعي احتمال الامر (3) أو احتمال كونه (4) محبوبا له تعالى، فيقع (5) حينئذ على تقدير الامر به امتثالا لامره تعالى، وعلى تقدير عدمه انقيادا لجنابه تبارك وتعالى ويستحق الثواب على كل حال، اما على الطاعة [الإطاعة] أو الانقياد (6).
____________________
(1) يعني: بما احتمل وجوبه.
(2) اسم (كان) ضمير راجع إلى (ما احتمل وجوبه) والضمائر المذكورة من قوله: (ما احتمل وجوبه) إلى قوله: (فيقع الامر به) كلها راجعة إليه.
(3) كما استظهره صاحب الجواهر، قال (قده) بعد كلام له فيما يرتبط بالنية في الصلاة ما لفظه: (وعلى كل حال فلا إشكال في اعتبار قصد الامتثال والتعيين على الوجه الذي ذكرناه، والظاهر أن الأول هو مراد الأصحاب بنية القربة التي لا خلاف معتد به في وجوبها)، وضمير (به) في الموضعين راجع إلى الفعل.
(4) أي: كون الفعل المحتمل الوجوب، وهذا إشارة إلى عدم انحصار نية القربة في الامر، بل مطلق إضافته إليه تعالى - كقصد المحبوبية - من القربة المطلوبة في العبادة.
(5) أي: فيقع الفعل المحتمل الوجوب حين الاتيان به بالنحو المذكور أعني: (أنه لو كان مأمورا به لكان مقربا) امتثالا له تعالى على تقدير الامر به، وانقيادا له عز وجل على تقدير عدمه.
(6) الذي هو في حكم الإطاعة الحقيقية، ثم إن هذا وما قبله مفسر لقوله:
(على كل حال).
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست