فإنه يقال (2): ان الامر بعنوان الاحتياط ولو كان مولويا لكان توصليا، مع (3) أنه لو كان عباديا لما كان مصححا للاحتياط
____________________
(1) في استحباب الفعل بعنوان الاحتياط لا بعنوان الأولي بناء على مولوية الامر المتعلق بالاحتياط لا إرشاديته.
(2) محصل ما أجاب به عن الاشكال المزبور وجهان:
الأول: ما أفاده بقوله: (ان الامر بعنوان) وتوضيحه: أن أوامر الاحتياط - على تقدير مولويتها - توصلية، إذ لا دليل على تعبديتها، فتسقط بمجرد موافقتها، ولا يتوقف سقوطها على قصد التقرب بها كما هو شأن الأوامر العبادية، وعليه فالامر التوصلي كالأمر الارشادي لا يصحح قصد القربة مع وضوح اعتباره في العبادة . [1] (3) هذا هو الجواب الثاني عن الاشكال، وحاصله: أنه لا يصح قصد التقرب بأوامر الاحتياط حتى مع تسليم كونها عبادية، للزوم الدور، ضرورة أن الاحتياط حينئذ يتوقف على الامر به حتى يجوز الاحتياط بقصد الامر به، والامر بالاحتياط يتوقف على وجود الاحتياط قبل الامر به، لكون الامر عارضا عليه، والعارض يستدعي تقدم المعروض عليه، فالامر يستدعي تقدم الاحتياط عليه، فالنتيجة: أن الاحتياط
(2) محصل ما أجاب به عن الاشكال المزبور وجهان:
الأول: ما أفاده بقوله: (ان الامر بعنوان) وتوضيحه: أن أوامر الاحتياط - على تقدير مولويتها - توصلية، إذ لا دليل على تعبديتها، فتسقط بمجرد موافقتها، ولا يتوقف سقوطها على قصد التقرب بها كما هو شأن الأوامر العبادية، وعليه فالامر التوصلي كالأمر الارشادي لا يصحح قصد القربة مع وضوح اعتباره في العبادة . [1] (3) هذا هو الجواب الثاني عن الاشكال، وحاصله: أنه لا يصح قصد التقرب بأوامر الاحتياط حتى مع تسليم كونها عبادية، للزوم الدور، ضرورة أن الاحتياط حينئذ يتوقف على الامر به حتى يجوز الاحتياط بقصد الامر به، والامر بالاحتياط يتوقف على وجود الاحتياط قبل الامر به، لكون الامر عارضا عليه، والعارض يستدعي تقدم المعروض عليه، فالامر يستدعي تقدم الاحتياط عليه، فالنتيجة: أن الاحتياط