الصفات واقعة في سلسلة علله، بل خارجة عنها متعلقة به - فمتعلق هذه الصفات بطبعه أمر يتحقق بحيال ذاته، وحينئذ فجعله متوقفا على هذه الصفات - كما يقتضيه أخذ هذه الصفات في موضوع شخص هذا الأمر - خلف بين.
نعم، إن هذا الإشكال أيضا إنما يلزم مع وحدة الرتبة، لا مع اختلافها كما أفاده في الكفاية أيضا.
ثم إن لازم ما ذكرنا أن الحكم ومبادئه مترتب ومتفرع على ذات موضوعه، من دون دخل للقطع أو الجهل بحكمه فيه، وذات الموضوع بجميع قيوده لما كانت منحفظة في موارد القطع والظن والشك والوهم فلا محالة يكون الحكم أيضا ثابتا في جميع هذه الحالات على نفس الموضوع، من غير دخل أي من هذه القيود، وهو بعينه معنى الإطلاق وحقيقته، فإنه قد مر أن حقيقة الإطلاق في غالب الموارد هي كون ذات الموضوع تمام ما هو موضوع حكم الحاكم، بلا دخل للقيود فيه، وهو قد يثبت ببركة مقدمات الإطلاق المعروفة، وهو الغالب، وقد يثبت ببركة هذا البرهان العقلي، كما في أمثال ما نحن فيه، ولا تتوقف حقيقة الإطلاق على ملاحظة المقيدات وتسرية الحكم إليها، فإن الإطلاق ليس جمعا بين القيود، ولا على إمكان هذه الملاحظة، لعدم الدليل عليها.
نعم، ربما يتوقف الأخذ بالإطلاق من ناحية المقدمات المعهودة على هذا الإمكان، إلا أنه ليس بمعنى انحصار انعقاد الإطلاق وإثباته على قيام تلك المقدمات، بل ربما يجلس برهان قطعي عقلي مكانها وينتج نتيجتها.
ومما ذكرنا تعرف أن تخصيص الحكم بخصوص مورد ثبوت هذه القيود غير ممكن، لترتبه على ذات الموضوع المحفوظة في كلتا حالتي وجود هذه الصفات وعدمها، فما في كلمات بعض الأعلام (1)، من إمكانه بنحو نتيجة التقييد مما لا يمكننا تصديقه، بل المسلم هو ثبوت الإطلاق، إلا أنه بالبرهان لا بالمقدمات.