طوله بحيث يكون لأحدهما الأصالة وللآخر التنزيل والتبعية. وكما أن القطع في ما أخطأ لا يوجب إنشاء حكم شرعي مماثل لما يتخيله القاطع فهكذا الأمر في الطريق المخطئ حرفا بحرف.
وهذه الدعوى من الوضوح بمكان لا تحتاج إلى البيان، ويكفي في التصديق والإذعان البين بها مراجعة الوجدان في ما أخبر الثقة المعتبر - مثلا - بأن هذه دار زيد فإنه لا ريب في أنه بخبره يحرز دار زيد ولا محالة يطرق بابها من يريد الدخول فيها، إلا أنه لا ينزل هذه الدار منزلة دار زيد، ولا يحكم عليها عندهم بحكم داره ولا يجعل إحرازها بمنزلة الإحراز القطعي بحيث يعد قطعا تنزيليا ادعائيا، بل هو " احراز كما أن القطع إحراز، ويعامل معه كما يعامل مع نفس القطع كما لا يخفى.
هذا كيفية الأمر في الاعتبار العقلائي للأمارات المعتبرة ومن المعلوم أنه ليس للشارع في باب الطرق اصطلاح جديد واختراع حديث، بل الغالب منه إمضاء الطرق العقلائية، ونهاية الأمر أن يزيد عليها مصداقا آخر اعتباره كاعتبارها.
وبعد هذه المقدمة نقول: إنه إذا قام طريق معتبر على ما كان القطع فيه طريقا محضا فحيث إن هذا الطريق إحراز للواقع فلا محالة تترتب عليه آثار الواقع، إلا أنه ليس هذا من بركة التنزيل أو محكومية ما قام عليه الطريق بحكم مماثل، بل لما أحرز الواقع بالطريق فلا محالة تترتب آثار الواقع من غير حالة منتظرة. فكما أن القطع كان إحرازا للواقع وموجبا لترتب آثاره فهكذا الطرق المعتبرة حرفا بحرف.
نعم، حيث إن القطع والطريق المعتبر مشتركان في ما يتعقبهما ويترتب عليهما من الآثار يصح أن يعبر بأنه يعامل مع الطريق المعتبر معاملة القطع في مقام العمل، كما عبر به الشيخ الأعظم (قدس سره) في الفرائد، إلا أنه كما ترى غير مسألة التنزيل مقامه أو مقام المؤدى أو جعل الحكم المماثل، كما لا يخفى. وحينئذ فسر