كما أن ما في كلمات بعض المحققين (1) من تصحيح نتيجة التقييد بطريقة الحصة التوأمة بجعل الحكم للذات التوأمة. مع خصوص العلم بحكمها لا مقيدا به ولا مطلقا ممنوع جدا، لما ذكرناه معه غير مرة: من أنه إن كان لهذه التوأمية دخل في الموضوع رجع إلى التقييد المفروض استحالته، وإلا فالذات ثابتة في حالة التوأمية وغيرها، ويتبعها حكمها. اللهم إلا أن يجعل الحكم على الذات إذا حصل العلم ومشروطا بحصوله، وهو أيضا هنا غير صحيح، لأن جعل حصول العلم بالحكم شرطا لفعلية الحكم مستلزم للخلف على التحقيق، ولتقدم الشئ على نفسه أو الدور عندهم.
هذا كله في أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه.
وأما أخذه في موضوع ضده أو مثله فقد أفيد في امتناعه باستلزامه اجتماع الضدين أو المثلين.
لكنك خبير بأن الأحكام ليست من الأعراض الخارجية التي يكون الضدان أو المثلان الاصطلاحيان من جملتها، بل إنما هي أمور اعتبارية تتبع في إمكان اجتماع كل منها مع الآخر صحة اعتباره عند العقلاء وعدمها.
وعليه فلا ينبغي الريب في عدم صحة اعتبار حكم مضاد للآخر على موضوع واحد وإن اختلفا بأن يكون أحدهما على الذات والآخر على الذات المقطوع حكمها، كأن يقال: " صلاة الجمعة واجبة، وصلاة الجمعة المعلوم وجوبها محرمة أو مكروهة ".
وأما المثلان كأن يقال في الفرض: " صلاة الجمعة واجبة، وصلاة الجمعة المعلوم وجوبها واجبة " فلا دليل على امتناعه، بل ولا على امتناع أن يقال أيضا:
" وصلاة الجمعة المعلوم وجوبها مستحبة ". وهكذا إذا قيل: " الخمر حرام، والخمر المعلوم حرمتها مكروهة " على تأمل فيهما، إلا أنه لا ريب هنا في صحة اجتماع