جمعة لأمر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينه " (1).
وبيان دلالتهما يعلم مما ذكرنا في سابقتها.
وفي صحيحة الفضلاء: زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، قالوا: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لحمران بن أعين في شئ سأله: " إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون " (2)، دلت على أن الواقع المجهول إذا كان موجبا للهلاك فمن تمكن من السؤال ولم يسأل فلا محالة يقع في ذلك الهلاك، وهو لا يكون إلا إذا كان التكليف منجزا على مثله، وهو خلاف رفع ما لا يعلمون.
وفي مرسلة ابن أبي عمير الذي عمل الأصحاب بمراسيله، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات، قال: " قتلوه، ألا سألوا؟ فإن دواء العي السؤال " (3). فقد وبخهم على ترك السؤال عن الوظيفة الذي هو دواء الشاك العي، وفيه دلالة على وجوبه حتى يخرج عن العي، ويزول بالجواب حيرته.
وفي صحيحة ابن أبي عمير، عن محمد بن مسكين وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال:
" قتلوه، ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال " (4).
إلى غير ذلك من الأخبار فإن دلالتها على وجوب التعلم وتحصيل العلم بالأحكام واضحة، لا سيما إذا انضم إليها ما يدل على أن العلم مقدمة للعمل ويهتف به، فراجع (5).
وبالجملة: فملاحظة كل واحد من هذه الآيات والأخبار فضلا عن جميعها توجب القطع بعدم جواز الرجوع إلى إطلاق مثل حديث الرفع قبل الفحص، بل