المجتهد، أو إلى فتوى المجتهد في العامي: إما من أجل احتمال اعتبار قصد الوجه في كل العمل أو أجزائه مهما أمكن. وإما من أجل لزوم اللعب بأمر المولى في خصوص ما استلزم التكرار. وإما من أجل الإجماع المدعى في كلمات المتكلمين، أو السيدين الرضي والمرتضى (قدس سرهما).
وحل هذا الإشكال: أن قصد الوجه غير معتبر قطعا، والتكرار وتعدد الأعمال لا ينافي حصول الطاعة، ولا يلزم منه اللعب بالأمر المنافي للامتثال، ضرورة أن المكلف لا يقصد إلا أن يكون حصول الطاعة بخصوص العمل الذي تعلق به أمر المولى، فما يقع مصداقا للطاعة هو عمل واحد، ولم يقصد المكلف وقوع الامتثال إلا به، وغيره من الأعمال إنما هو طريق لحصول علم المكلف به، فلا يلزم لعب بأمر المولى، غاية الأمر أنه لو لم يكن له في اختيار هذا التكرار غرض عقلائي كان اختياره لهذا الطريق إلى حصول العلم غير عقلائي، إلا أنه مع هذا فلا يكون الامتثال إلا بفرد واحد منها، ولا لعب ولا مضادة لحصول الامتثال به، كما لا يخفى.
وأما الإجماع فلا قيمة لدعواه، مع أن احتمال استناد المجمعين إلى مثل ما مر قوي جدا، وكلام السيدين لا يبعد دعوى أنه ناظر إلى ما وقع لجهل المكلف بأحكام العبادة نقص في العبادة، فلا يعم ما نحن فيه.
وأما ما في تقريرات بعض الأعاظم من أن الامتثال التفصيلي لما كان مقدما على الامتثال الإجمالي - كتقدمهما على الامتثال الظني وكتقدم الكل على الامتثال الاحتمالي - فلا يجوز العمل بالاحتياط قبل الفحص.
ففيه: أنه مجرد دعوى، ولم نقف لها على دليل سوى ما في كلمات الشيخ الأعظم (قدس سره)، وقد عرفت حاله. مضافا إلى أن دعوى تقدم الامتثال العلمي بشقيه على الظني إذا كان الظن معتبرا ممنوعة، كما لا يخفى.
المورد الثاني: ما في تقريرات بعض الأعاظم من: أنه إذا قام أمارة أو أصل محرز على وجوب شئ إلا أنا احتملنا وجوب شئ آخر مكانه، كما لو ثبت