الرقبة والرقبة المؤمنة، والصلاة والصلاة مع الطهارة، وما كان من قبيل العام وخاصة كالحيوان والإنسان كما في الكفاية، أو بين ما كان من قبيل الشرط والمشروط، وما كان من قبيل المركب التحليلي كالجنس والنوع - كما في تقريرات بعض الأعاظم - بإنكار جريان حديث الرفع في الشك بين العام والخاص والجنس والنوع، لأن الخصوصية ليست أمرا زائدا على عنوان الخاص، بل هي أمر تحليلي عقلي، وإلا فعند العرف هما أمران متباينان ينتزع الخصوصية عن نفس الخاص فلا محالة لا يجري بيان الانحلال فيهما بنظر العقلاء الذين هم المدار في أمثال المقام.
فيدفعه: ما أفاده سيدنا الأستاذ (قدس سره) بأن هذا التباين إنما هو لمكان أن العرف يرى الإنسان مقابلا لعنوان الحيوان، فيكون هذان العنوانان عنده متباينين، وإلا فلو دار الأمر بين الحيوان والشاة، أو اخذ الحيوان بماله من المفهوم اللغوي فلا يرى العرف بينهما هذه المباينة، بل هما وأمثالهما حينئذ مثل سائر الموارد التي من باب المطلق والمشروط العرفيين فتأمل جيدا.
ومما ينبغي التنبه له: أن الجنس في اصطلاح المنطق والفلسفة ماهية ناقصة مبهمة كمالها وتحصلها الماهوي بالنوع، بحيث يكون الفصل مبينا ماهويا له، ولذا كان الحمل بينهما حملا أوليا، ومن المعلوم أن المعنى المطلق المتعلق للتكليف هو معنى تام غير مبهم، بل هو بمفهومه تمام الموضوع - مثلا - لحكم المولى، فلا محالة لا ينطبق على الجنس المبهم غير التام، وإنما ينطبق على النوع المتوسط الذي هي ماهية متحصلة بحيث تكون الفصول اللاحقة الواردة عليه خارجة عن مقوماته الماهوية، كما هو واضح للعارف بأمثاله، وحينئذ فجعل هذه الموارد من قبيل التردد بين الجنس والنوع - كما في تقريرات بعض الأعاظم وتعليقات بعض أهل التحقيق عليها (1) - مبني على الغفلة عن الاصطلاح.