مثلا. فأقسامها ستة تضاف على الطريقي المحض فتكون سبعة.
والمراد من القطع الموضوعي هنا: ما اخذ في موضوع حكم آخر متعلق بموضوع آخر، كما لو وجب التصدق على من قطع بوجوب غسل الجمعة أو بخمرية هذا الشئ. أو في موضوع حكم مخالف للحكم المتعلق بما تعلق به القطع، كما لو كان حكم النجاسة مترتبا على ما قطع بحرمته أو بخمريته. وأما أخذه في موضوع نفس الحكم المقطوع به، أو في موضوع حكم مماثل، أو مضاد فسيأتي البحث عنه - إن شاء الله تعالى - في الفصل التالي.
وكيف كان فلا ينبغي الريب في إمكان الأقسام المذكورة.
وقد يستشكل إمكان القطع الموضوعي الذي اخذ تمام الموضوع على وجه الطريقية، من جهة أن مقتضى كونه طريقيا أن يكون للواقع ذي الطريق دخل في تحقق الموضوع، كما هو الشأن في كل طريق، مع أن مقتضى كونه تمام الموضوع عدم ذلك الدخل، وهما متنافيان.
إلا أن فيه: أن المراد بالطريقية هنا أن العناية فيه هو انكشاف المتعلق به بالحد الممكن في القطع، سواء أكان في الواقع انكشافا أم لا، كما مر بيانه في باب التجري، حيث قلنا: إن منشأ استحقاق العقاب أن ما هو حكم المولى منكشف للقاطع، بحيث لو كان كل أحد مكان المتجري ليرى حكم المولى وتكليفه الإلزامي، وهذا هو المراد من تعبيرنا ب " الحد الممكن في القطع "، قبال ما إذا كان العناية إلى حصول هذه الصفة في نفس القاطع، وإن كان لا محالة لا تنفك عن انكشاف المتعلق، إلا أنه ربما يكون تمام العناية بانكشاف المتعلق بالحد الممكن للقاطع فيؤخذ القطع طريقيا، وربما يكون بحصول هذه الصفة في نفسه فيؤخذ على وجه الصفتية.
ثم إن الظاهر أن مراد الشيخ الأعظم (قدس سره) من اعتباره في الموضوع على وجه الطريقية، هو ما اخذ فيه بما أنه أحد الطرق المعتبرة، ومن اعتباره فيه من حيث كونها صفة خاصة قائمة بالشخص هو أن يؤخذ فيه بما أنه طريق حال كاشف