الأصل الأزلي، فإنه إبقاء الوصف الموجود في الحيوان زمان حياته.
إلا أن إجراءها في الشبهات الحكمية موقوف أولا: على أن لا يكون عموم قاض بقابلية جميع الحيوانات للتذكية، إلا ما قام الدليل على عدم قابليته لها.
وثانيا: على أن يكون غير المذكى أيضا محكوما بحكم الحرمة أو النجاسة.
وثالثا: على أن يكون غير المذكى موضوعا مركبا من الحيوان الزاهق روحه وغير الوارد عليه التذكية، لا حيوانا زهق روحه بلا رعاية التذكية الشرعية. وكل هذه الأمور ليس هنا محل البحث عنها، بل البحث عنها موكول إلى الفقه.
كما أن اجراءها فيها موقوف أيضا على أن لا تجري أصالة عدم قابلية الحيوان للتذكية بالعدم الأزلي، لإنكار مطلق أصالة الأعدام الأزلية، أو لكون المراد بما لا يقبل التذكية هو الحيوان الذي بما أنه حيوان لا يقبل التذكية فلا يكون له حالة سابقة يقينية وتبيين هذا الأخير أيضا موكول إلى الفقه.
كما أن إجراءها في الشبهات الموضوعية موقوف على الأمرين الأخيرين في الأمر الأول، وهو واضح. هذا.
وهاهنا نكتة دقيقة قدمناها سابقا، وينبغي التذكر لها، وهي: أنك قد عرفت عند الكلام على خبر مسعدة بن صدقة أن الظاهر منه أن كل ما أطلق في الكتاب والسنة عليه أنه حلال ثم شك في مصداق أنه حلال بذاك المعنى فالحديث يحكم عليه بأنه حلال.
فهنا نقول: إذا شك في حيوان أنه حلال اللحم أم لا، لاشتباهه بين الشاة والثعلب - مثلا - فعموم خبر مسعدة يحكم عليه بأنه حلال، وهو أصل موضوعي حاكم على استصحاب عدم التذكية، فإن الحكم عليه بأنه حلال يقتضي أن يقبل التذكية، ويدخل في عموم الدليل الدال على حلية كل ما يقبل التذكية، بل الأمر كذلك في ما إذا كان الشبهة في الحلية والحرمة حكمية، كما في الحيوان المتولد من حيوانين لا يقال عليه اسم شئ من الحيوانات، فإنه محكوم بالحلية فيقبل التذكية ويحل أكل لحمه، لكنه مبتن على عموم خبر مسعدة للشبهات الحكمية أيضا،