ومستدركة هنا.
هذا كله إذا أريد بالضرر العقاب الأخروي.
وأما بالنسبة إلى الضرر الدنيوي فالدليل هنا أيضا مخدوش صغرى وكبرى:
أما الصغرى فلما أفاده المشايخ: من أن الملاكات لا يجب أن تكون من قبيل الضرر، ولا سيما في الواجبات، فإن مخالفتها توجب عدم جلب المصلحة، وفي قوة عدم النفع لا الضرر.
وبالجملة: فمجرد الظن بالتكليف لا يوجب ظنا بالضرر. ولا نسلم حكم العقل بوجوب دفع المفسدة المظنونة أو المحتملة، ولا سيما إذا أريد مطلقها.
وأما الكبرى فلأن الضرر بمعنى ملاك الحكم لا يستتبع وجوب دفع شرعيا زائدا على التكليف الإلزامي المنبعث عنه، بداهة أن الخمر - مثلا - لها حرمة شرعية واحدة منبعثة عن الملاك الموجب لها، لا أن عليها حرمتين - مثلا - إحداهما: ما تضمنها مثل قوله تعالى: " حرمت عليكم الخمر " والثانية: الحرمة المعلقة على عنوان المضر، وعليه فوجوب دفع الضرر هنا حكم إرشادي محض لا يستتبع حكما شرعيا، بل هو حكم فطري جبلي لئلا يقع الإنسان في الضرر المظنون، وإذا لم يعتن ووقع فيه فليس عليه إلا مجرد وقوعه فيه.
إن قلت: ما المانع من أن نأخذ بهذا الوجوب العقلي ونجعله موجبا لتنجز الوجوب الشرعي الثابت على العنوان الواقعي؟
قلت: كلا! فإن ذلك الوجوب الشرعي المظنون بعد حكم الشارع بأن الظن لا يغني من الحق شيئا لا يمكن تنجزه بمجرد تعلق الظن به، والعقل يحكم بعدم العقاب عليه مع عدم البيان، ومن الواضح أن مجرد وجوب دفع الضرر ليس بيانا لذلك التكليف المحتمل، فتدبر جيدا.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن عموم مثل " رفع ما لا يعلمون " يقتضي تدارك الضرر المظنون وجبرانه، والضرر المظنون المتدارك غير واجب الدفع، فعموم الكبرى ممنوع.