المطلق في مقام البيان، بل إنما ادعى كونه قرينة على التقييد، وموجبة لعدم ظهوره في الإطلاق.
وبالجملة: فالتقريرات تدعي انتفاء المقدمة الثانية من مقدمات الإطلاق - أعني عدم ذكر قرينة على التقييد - وكلام الكفاية مسوق لدفع دعوى انتفاء المقدمة الأولى - أعني كونه في مقام البيان -.
كما أن ما أفاده ثانيا: " من أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب حقيقته أن الأمر فيه قد استعمل في الإيجاب التخييري في أفضل الأفراد، فإن المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب، مع أنه من أفراد الواجب لا يكون مستحبا فعليا، ضرورة أن ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه.
يرد عليه، أولا: أنه خلاف ظاهر كلام المستشكل، فإن اشكاله احتمال حمل الهيأة في المقيد على الإستحباب، فلو سلمنا عدم امكان اجتماع الاستحباب والوجوب لما كان بد من حمل الإستحباب حينئذ على الإرشاد، أو على الإستحباب المولوي الملاكي، فإنه يحفظ معه قوله بالاستحباب.
وثانيا: أن الحمل على هذا الوجوب التخييري لا دلالة فيه على أن المقيد من أفضل الأفراد.
نعم، هذا الحمل حمل بعيد بنفسه، ولو دار الأمر بينه وبين تقييد الإطلاق لما كان ريب في أن الأولى تقييد الإطلاق.
ثم إنك قد عرفت أن انفهام التنافي البدوي بين المطلق والمقيد فرع كون الحكم المذكور فيهما واحدا، وهذه الوحدة إن علمت من الخارج فلا كلام، وإلا فإن علق كلاهما على سبب واحد، كقوله: " إن ظاهرت فاعتق رقبة أو أكرم العلماء، وإن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة أو العلماء العدول " كانا ظاهرين في الوحدة المذكورة، وأما إن كان كلاهما أو أحدهما غير معلق على سبب فالظاهر عدم ظهورهما في تلك الوحدة، وعدم ظهور تناف بينهما ولو بدوا، بل يؤخذ بإطلاق المطلق، وإنه تكليف مستقل، وبالمقيد وإنه تكليف آخر، فإذا قال: أكرم