واحدة، وإنما الاختلاف في إطلاق متعلق المادة وتقييدها، وحيث إن الحكم فيهما حكم واحد، فالمطلق وإن اقتضى تعلق الحكم بالعالم غير الهاشمي، والاكتفاء به في امتثال التكليف، إلا أن تقييده بالهاشمي في المطلق الظاهر في كون الخصوصية معروضا للوجوب يقتضي - ولو بحكم العقل - أن غير الهاشمي ليس واجب الاكرام، فكأنه قال " أكرم عالما والعالم غير الهاشمي لا يجب إكرامه " فكما أن المختلفين لا ريب في تقييد المطلق فيهما بالمقيد فهكذا هنا مما يؤول إليه.
وهذا الذي ذكرناه لا فرق فيه بين ما إذا كان المطلق والمقيد من قبيل العام البدلي، كالمثال المذكور، وما إذا كانا من قبيل الشمولي مثل " أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق " كما لا يخفى.
ومنه تعرف أن الاشكال عليه باحتمال الجمع على وجه آخر، بحمل الهيأة في المقيد على الرجحان والاستحباب، فيكون المقيد أفضل أفراد الواجب، مدفوع، بأنه احتمال لا يرتضيه العقلاء في مقام الجمع، اللهم! إلا إذا كان في خصوص مورد يقتضيه قرينة خاصة متبعة.
وأما الجواب عن هذا الإشكال، بأن تقييد المطلق هنا ليس خلاف القواعد، فإن ظهوره في الإطلاق فرع عدم ما يصلح للقرينية، وبالعثور على المقيد نعلم بوجوده إجمالا، فلا ينعقد له إطلاق، بل ينعقد ظهوره في المقيد - كما في التقريرات (1) - فمدفوع بأن انعقاد الظهور للمطلق في الإطلاق، إنما يتوقف على عدم القرينة المتصلة، وأما المنفصلة فلا تمنع عن انعقاد الظهور الإطلاقي، غاية الأمر أن تكون موجبة للتصرف في أصالة الجد الجارية في الاطلاق، كما في العام والمخصص المنفصل عنه.
وأما ما في الكفاية في مقام دفع كلام التقريرات: " من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان " فهو وإن كان متينا في نفسه، إلا أنه أجنبي عن كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) فإنه لم يدع كشفه عن عدم ورود