وإن كان الإطلاق عدميا - كما هو المختار - كان من قبيل العدم والملكة " انتهى ".
وفيه: أنه مبني على كون حقيقة الإطلاق لحاظ التسوية بين القيود، ليؤول إلى أن موضوع الحكم - مثلا - هو المعنى المتصف بأي قيد كان، فيتوقف على لحاظ التقييدات والتسوية بينها، لكنه خلاف التحقيق، فقد عرفت أن حقيقة الإطلاق أن يكون المعنى نفسه تمام الموضوع، وهذه التمامية غير موقوفة على لحاظ التسوية بين التقييدات، بل الإطلاق رفض جميعها، لا الجمع بينها والتسوية فيها.
نعم، يمكن أن يقال: إن امتناع التقييد بقيد يمنع عن الحكم بأن المطلق تمام موضوع حكم الحاكم بمجرد أن يكون في مقام البيان، ولا يذكر قيدا، لاحتمال أن يكون عدم ذكر القيد، لامتناع ذكره، حسب الفرض، إلا أنه لو سلم فلا يوجب انقلاب حقيقة معنى الإطلاق إلى معنى غير التمامية المذكورة، بل في مثل ذاك المورد ربما يستفاد الإطلاق ببرهان أقوى من مقدمات الإطلاق، فإنه لما امتنع التقييد بذاك القيد فلو امتنع التقييد بعدمه أيضا أو كان المفروض عدم التقييد به، لثبت إطلاقه، مثلا، إذا كان تقييد المكلف بالعلم أو الجهل ممتنعا فكان تمام الموضوع ذات المكلف، وكان الحكم ثابتا على ذاته ساريا في كلتا حالتي علمه وجهله، ولو فرض أن تقييد المأمور به بقصد القربة محالا، وكان المسلم عدم تقييده بالخلو عن القربة، فكان تمام الموضوع والمأمور به نفس العمل، وكان الحكم ساريا في كلتا حالتي قصد القربة وعدمه، والله العالم والعاصم.